السيد محمد الحسيني الشيرازي
166
من فقه الزهراء ( ع )
--> ( 1 ) الإرث بالمعنى الأخص : إرث الأموال ، وبالمعنى الأعم : ارث العلم والمسؤولية ، والاعتبار وما أشبه ذلك ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : « على أخي ووزيري ووارثى ووصيي وخليفتي في أمتي وولى كل مؤمن بعدى » التحصين لابن طاوس : ص 633 . ( 2 ) أشار الإمام المصنف بقوله ( إذا كان مؤهلا ) إلى نكتة دقيقة وهي أن قوام الإرث بالمعنى الأخص : النسب ، أما قوام الإرث بالمعنى الأعم فهو : الأهلية وكما أن عدم توريث ذي النسب على خلاف القاعدة كذلك عدم توريث المؤهل على خلاف الحكمة ، وحيث كانت الأهلية منحصرة في الإمام علي عليه السلام كان توريثه هو المحتم لا محالة . ( 3 ) شواهد التنزيل : ج 1 ص 530 ح 564 ، وكشف اليقين : ص 192 . ( 4 ) المناقب : ج 1 ص 261 .